العلامة الحلي

67

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلك « 1 » » « 2 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة ، صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض » « 3 » . وروى ابن بابويه عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء ؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام » « 4 » . الثاني : لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله « 5 » الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب ، جاز وهو التلبد ، روى ابن عمر ، قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يهلّ ملبّدا . الثالث : لا يجوز أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام ؛ لما بيّنّا أنّه لا يجوز له استعمال الطيب « 6 » ، وقد خالف فيه الجمهور .

--> ( 1 ) في التهذيب والوسائل « يدلكه » مكان : « يدلك » . ( 2 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1079 ، الوسائل 9 : 160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 313 الحديث 1080 ، الفقيه 2 : 230 الحديث 1094 ، الكافي 4 : 365 الحديث 2 ، الوسائل 9 : 160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 230 الحديث 1092 ، الوسائل 9 : 159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 وص 160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 5 ) أكثر النسخ : يتحلّله . ( 6 ) يراجع : ص 22 .